القاضي ناصر الحجري
لاشك من أن قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م قد حدد أنواع السندات التنفيذية بحسب ما ورد في نص المادة 388 مرافعات وجاء الحكم القضائي كسند تنفيذي في أول قائمة تلك السندات التنفيذية التي أشارت إليها المادة القانونية أعلاه وبهذا فإن قانون المرافعات قد إعطاء أهمية للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم باعتبارها سند تنفيذي لما لتلك الأحكام من أهمية كونها قد اكتسبت قوة قانونية، وتم تمحيص وقائعها وأدلتها بمختلف درجات التقاضي.
كما تكتسب أهميتها كون القضاء قد قال كلمته في موضوع تلك الأحكام من قبل قاضي مختص تمت فيها عملية إجراءات النظر القضائي و فيها تمت صيانة حقوق الخصوم وأعطيت لهم الفرصة الكافية في تقديم ما لديهم أمام قاضي الموضوع وفي مختلف درجات التقاضي.
وأصبحت تلك الأحكام هي نتيجة منطقية وموضوعية ملموسة للعملية الإجرائية التي تمت أمام السلطة القضائية كما تكمن أهميتها بأن تنفيذها هو ثمار لتلك الأحكام وهناء لابد من الإشارة إلى أن تلك الأحكام تنقسم إلى نوعين أولهما هي الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف فهذه الأحكام الأصل فيها جواز تنفيذها.. وثانياً هي الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف فهذا لا يجوز تنفيذها لكن المشرع اليمني أورد إستثناء هاماً وهو جوازية تنفيذها أن كانت تلك الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل وبالتالي فإن الحكم النهائي وفقاً لنص المادة 235 مرافعات.
أن الحكم في تنفيذه ينشأ بالقوة الجبرية كون الحكم النهائي حائز لقوة الأمر المقضي به أي أنه الحكم الذي لايقبل الطعن فيه بالاستئناف وفقاً للقانون أو بفوات ميعاد الطعن فيه بالاستئناف كما يكون الحكم نهائياً اذا كان صادر في حدود النصاب النهائي للمحكمة التي أصدرته بحسب ما جاء في نص المادة 86 مرافعات والحكمة في أن يكون الحكم نهائي سنداً تنفيذياً كونه قد بلغ درجة الإستقرار الثابت الذي يجعل تنفيذه مستقراً كون احتمالات تعديله أو إلغائه بواسطة المحكمة العليا أو التماس إعادة النظر محدود نسبياً كما أن تلك الأحكام النهائية ممكن تكون صادرة من المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا حيث حددت المادة 86 مرافعات حالات الأحكام النهائية في المحاكم الابتدائية.
ومنها تحديد سقف قيمة الدعوى وكذلك قيمة سقف النفقة وقيمة سقف نفقة الصغير أو سقوط الحق في الاستئناف أو وجود اتفاق بين الأطراف على أن الحكم يكون نهائي بينهما.. كما يكون أيضا حكم محكمة الاستئناف نهائيا في حالات منها أن يصدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ويعتبر حكم محكمة الاستئناف هو الحكم محل التنفيذ باعتبار أن حكم الاستئناف قد إلغاء الحكم الابتدائي ذلك الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء الآثار التي ترتبت عليه ومنها تنفيذه وفي الحالة الثانية أن يكون حكم محكمة الاستئناف هو الحكم محل التنفيذ مع أن الواقع المادي الملموس هو أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له هما أساس محل التنفيذ والحالة الثالثة إذا كان الحكم صادر من المحكمة العليا أو محكمة التماس برفض الطعن أو عدم قبوله وهو ما يعني تأييد الحكم المطعون فيه بهذه حالة.
وفي الحالة الأخرى إذا صدر الحكم من المحكمة العليا أو النقض بقبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهذا مراده أن يعاد الحال إلى وضعه قبل صدور الحكم المطعون فيه اذا كان قد نفذ الحكم تنفيذ جبرياً وكذلك إذا صدر حكم المحكمة العلياء أو النقض بقبول الطعن و تتصدى المحكمة العليا للموضوع اذا كان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية طبقاً لأحكام المادة 300مرافعات عند ذلك يكون حكم المحكمة العليا هو السند التنفيذي وحيث أن هناك أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل حدد قانون المرافعات تلك الحالات وفقاً لأحكام المواد 335/336 وهنا يظهر لنا جلياً بأن أهمية الأحكام في أنواع السندات التنفيذية وتم بيان أنواع تلك الأحكام كما أسلفنا ذكره آنفاً كما أن هناك انواع سندات تنفيذية يطول شرحها تم الإشارة إليها في مستهل موضوعنا.
هذا والله الموفق.
*رئيس محكمة غرب المكلا الابتدائية
اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
لا تعليق