محكمة الديس الشرقية الإبتدائية تصدر عدد من الأحكام الجنائية


المكلا – القضائية

أصدرت محكمة الديس الشرقية الابتدائية، اليوم، حكماً في جلستها العلنية برئاسة القاضي رأفت عمر باشامخة رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة القاضي سعيد عبدالله غانم وبحضور أمين السر مبارك عمر البحسني في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 6 ) لسنة 1444ه‍ المرفوعة من النيابة العامة بالديس الشرقية بشأن تهمة شرب الخمر والسرقة التعزيرية والتي قضى منطوقها بالآتي :
أولاً: إدانة المتهم (ع.ي.س.ا) بواقعتي شرب الخمر والسرقة التعزيرية محل قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالجلد ثمانين جلدة حداً له عن شرب الخمر ومعاقبتة بالحبس سنتين من تاريخ القبض مع النفاذ عقوبة له عن السرقة التعزيرية.
ثالثاً: يلزم المدان بتعويض مسجد الفتح عبر القائم عليه بدفع مبلغ مائة ألف ريال يمني عن الحق الخاص.
رابعاً: حق الإستئناف مكفول.

كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم (8) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمة شرب الخمر والتي قضى منطوقها بالآتي:

أولاً: إدانة المتهم (ح.أ.ي.ا) بواقعة شرب الخمر محل قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالجلد ثمانين جلدة حداً عما اقترفه من جرم على أن يكون التنفيذ في مكان عام وبحضور جمع من الناس
ثالثاً: يلزم المدان بكتابة تعهد أمام النيابة بعدم العودة إلى هذه الأفعال مجدداً.

كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية رقم (7) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمتي شرب الخمر والسرقة والتي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (م.س.م.ب) بواقعتي شرب الخمر والشروع في السرقة محل قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالجلد ثمانين جلدة حداً عقوبة له عن شرب الخمر والحبس سنة مع النفاذ عقوبة له عن الشروع في السرقة.
ثالثاً: حق الإستئناف مكفول.


اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

لا تعليق

اترك رد