الشحر – القضائية
أصدرت محكمة الشحر الابتدائية، اليوم، عدد من الأحكام في جلستها العلنية برئاسة القاضي أبوبكر محسن الخليفي، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة القاضي هادي البحسني وبحضور أمين السر أسامة العماري في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 1 ) لسنة 1442ه بتهمة خيانة الأمانة
والتي قضى منطوقها بالآتي :
أولاً: إدانة المتهم (ع.س.ع.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: حبس المدان بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ عقوبة تعزيرية.
ثالثاً: إلزام المدان بعمل تعهد أمام النيابة العامة بحسن السلوك وعدم الأخلال بالأمن مع تقديم كفيل ضامن تجاري مسلم لأي حقوق ثابتة بحكم قضائي للغير.
رابعاً: يلزم المدان المحكوم عليه تسليم وثيقة الأرض رقم (1172) بإسم المجني عليه (س.ع.ب) أو دفع قيمتها بسعر الزمان والمكان للمجني عليه محل الجريمة.
خامساً: يلزم المدان المحكوم عليه بدفع مبلغ وقدرة مليون ريال يمني تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه من الجريمة.
سادساً: يلزم المدان بدفع مبلغ وقدرة خمسمائة ألف ريال يمني مخاسير التقاضي للمجني عليه.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية الجسيمة رقم (23) لسنة 1445ه بشأن تهمة القذف والتي قضى منطوقها بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (م.س.س.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بالجلد ثمانون جلدة حداً.
ثالثاً: براءة المتهم من واقعة خيانة الأمانة المسند إليه.
رابعاً: عدم قبول الدعوة الجزائية المنسوبة لواقعة الأهانة المنسوبة إلية في قرار الإتهام لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية الجسيمة رقم (19) لسنة 1442ه بشأن تهمة بيع أدوية غير مرخصة والتي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.ع.س.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدان بغرامة وقدرها سبعمائة الف ريال يمني ومصادرة الأدوية المضبوطة.
اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


لا تعليق