عدن – القضائية
عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية بالعاصمة عدن، جلستها العلنية برئاسة القاضي يوسف القعيطي، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي خالد الجعدني، وأمين السر حسين فتيني، وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (20) لسنة 1446هـ، المتعلقة بحيازة مواد مخدرة والاتجار بها.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية، متضمنًا إدانة تسعة متهمين بوقائع الحيازة والبيع والشراء والنقل والتسليم لمواد مخدرة بقصد الاتجار، ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
كما قضى الحكم بإدانة متهمة أخرى بواقعة حيازة مواد مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، بعد تعديل الوصف القانوني للواقعة، ومعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات كاملة مع النفاذ، تبدأ من تاريخ القبض عليها.
وقضت المحكمة كذلك ببراءة ستة متهمين مما نُسب إليهم في الفقرة الأولى من قرار الاتهام، وبراءة متهمين اثنين من واقعة شرب الخمر، إلى جانب مصادرة الجوالات المتعلقة بالمدانين والباص الفوكسي الأبيض المحرز لدى النيابة العامة لصالح الخزينة العامة للدولة، وإعادة المضبوطات الأخرى لأصحابها، وتسليم المحكوم ببراءتهم المضبوطات الخاصة بهم، مع إتلاف المواد المخدرة المضبوطة.
وفيما يلي نص منطوق الحكم:
أولا: قبول الطلبات والدفوع المقدمة من المتهمين بواسطة محاميهم شكلاً ورفضها موضوعا وفقا لما عللناه في الحيثيات.
ثانيا: إدانة كل من (ط.س.أ.ا) و(م.م.ا.ح.ا) و(ص.ع.ح) و(ص.أ.ع.ب.ا) و(ف.ص.ع.ا) و(ح.ع.أ.ق) و(أ.م.أ.ص.ب) و(س.ع.ع.ص) و(ر.ع.ع.ص) بوقائع الحيازة والبيع والشراء والنقل والتسليم لمواد مخدرة بقصد الاتجار المنسوبة إليهم في الفقرة الأولى من قرار الاتهام.
ثالثا: معاقبة المدانين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة لكل واحد منهم، يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليهم.
رابعا: إدانة (ر.س.ع.ص) بواقعة حيازة مواد مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي، بعد تعديل الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليها في قرار الاتهام وفقا لما عللناه في الحيثيات.
خامسا: معاقبة المدانة المذكورة بالفقرة السابقة بالسجن لمدة خمس سنوات كاملة مع النفاذ، يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليها.
سادسا: براءة كل من (ص.ح.غ.ع) و(م.م.ص.د) و(ع.م.ص.د) و(ب.ا.م.ع) و(ط.ع.س.ع) و(س.ح.م.ا) بما هو منسوب إليهم في الفقرة الأولى من قرار الاتهام.
سابعا: براءة كل من (ط.س.أ.ا) و(ف.ص.ع.ا) من واقعة شرب الخمر المنسوبة إليهم في الفقرة الثانية من قرار الاتهام.
ثامنا: مصادرة الجوالات المتعلقة بالمدانين والباص الفوكسي الأبيض المحرز لدى النيابة العامة لصالح الخزينة العامة للدولة، وإعادة المضبوطات الأخرى لأصحابها، وتسليم المحكوم ببراءتهم المضبوطات الخاصة بهم، مع إتلاف المواد المخدرة المضبوطة.
تاسعا: حق الاستئناف مكفول لمن أراد ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم.
عاشرا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
وعقب النطق بالحكم، طلب المحكوم عليهم بالإدانة قيد استئنافهم.
اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


لا تعليق