محكمة المواسط والمعافر بتعز تصدر حكمين في قضيتين جنائيتين


تعز – القضائية

أصدرت محكمة المواسط والمعافر الابتدائية بمحافظة تعز حكمين قضائيين في قضيتين جنائيتين، وذلك عقب استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في وقائع القضيتين، برئاسة القاضي صادق العبيدي، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي شروق سعيد، وأمين سر الجلسة عارف العبسي.

وفي القضية الجنائية رقم (41) لسنة 1446هـ، عقدت المحكمة جلستها العلنية، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها، وجاء منطوقه كالآتي:
أولا: رفض الدفوع المقدمة من المحامي المنصب عن المتهم الأول (ز.ف.غ.ع.ث) والمتهمين الثاني (م.ع.ث.ا.س) والثالث (ف.غ.ع.ث) لما عللناه في حيثيات الحكم.

ثانيا: إدانة المتهمين (ز.ف.غ.ع.ث) و(م.ع.ث.ا.س) و(ف.غ.ع.ث) بالتهمة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

ثالثا: يعاقب المدان الأول (ز.ف.غ.ع.ث) بالاعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت قودا بالمجني عليه ( ادهم عبده سعيد أحمد مهيوب العليمي) مع الزامه بدفع مبلغ وقدره أربعة مليون ريال تسلم لأولياء الدم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية شاملة اغرام ومخاسير التقاضي، وكذا إلزامه بدفع مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني للمجني عليه (يعقوب عبدالباري محمد الشريف) ومبلغ وقدره مليون ريال يمني للمجني عليه (محمدعبدالرقيب احمد عبدالرحمن) تعويضا لهما عن الأضرار المادية والمعنوية شاملة اغرام ومخاسير التقاضي.

رابعا ـ يعاقب المدان (م.ع.ث.ا.س) بالحبس خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه مع إلزامه بدفع مبلغ وقدره مليون ريال لأولياء الدم اغرام التغاضي.

خامسا: يعاقب المدان (ف.غ.ع.ث) بالحبس لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه مع إلزامه بدفع مبلغ وقدره مليون ريال تسلم لأولياء دم وإغرام التقاضي.

سادسا: مصادرة السلاح الآلي أداة الجريمة إلى خزينة الدولة وإلزام النيابة العامة بإعادة التلفونات المحرزة إلى من ضبطت لديه.

وفي القضية الجنائية رقم (24) لسنة 1444 هجرية فقد جاء منطوق الحكم كالآتى:
أولا: رفض الدفوع المقدمة من المتهمين وفقا لما عللناه.
ثانيا: إدانة المتهم (ط.أ.ع.غ.ع.ا) بجريمة قتل المجني عليه (طلال عبدالجليل عبدالله ثابت) عمدا وعدوانا ومعاقبته على ذلك بالاعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت.

ثالثا: إدانة المتهمين (ع.ع.ع.غ.ا) و(ب.م.ع.غ.ا) بواقعة الشروع في قتل المجني عليهم (طلال عبدالجليل عبدالله ثابت) و(عبدالجليل عبدالله ثابت) و(هشام عبدالله ثابت) و(نائله أحمد عبدالغفور) و(يوسف وجنى وزهرة أولاد عبدالجليل عبدالله ثابت) و(هديل محبوب غيلان) و(صابر طلال عبد الجليل) و(عبير عبد الرؤوف سلطان) و(زهر فواز عبدالله ثابت) و(غدير عبدالحبيب عبدالسميع) و(عبدالله محمد عبدالله ثابت) ومعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

رابعا: إدانة المتهمين (م.ع.غ.ع) و(ع.س.ع.غ) و(ت.س.ع.غ) و(ف.ع.غ.ع) و(م.ع.ع.غ) بواقعة الشروع في قتل المجني عليهم (عبدالجليل عبدالله ثابت) و(هشام عبدالله ثابت) و(نائله أحمد عبدالغفور) و(يوسف وجنى وزهرة أولاد عبدالجليل عبدالله ثابت) و(هديل محبوب غيلان) و(صابر طلال عبدالجليل) و(عبير عبدالرؤوف سلطان) و(زهر فواز عبدالله ثابت) و(غدير عبدالحبيب عبدالسميع) و(عبدالله محمد عبدالله ثابت) ومعاقبتهم بالحبس لمدة عامين تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

خامسا: إدانة المتهم (ف.ع.غ.ع) بالتهمة المنسوبة إليه في البند خامسا من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

سادسا: إلزام المدان الأول (ط.أ.ع.غ.ع.ا) بدفع مبلغ وقدره خمسة مليون ريال تسلم لأولياء المجني عليه (طلال عبدالجليل عبدالله ثابت) تعويضا عما أصابهم من ضرر شاملة اغرام ومخاسير التقاضي.

سابعا: إلزام المدانين من الثالث وحتى الثامن بدفع مبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال يمني تسلم للمجني عليه (عبدالجليل عبدالله ثابت) تكاليف إصلاح السيارة شاملة اغرام ومخاسير التقاضي.

ثامنا: براءة المتهم (م.ع.غ) عن التهمة المنسوبة إليه في البند أولا من قرار الاتهام لعدم كفاية الادلة.

تاسعا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون والتأشير في السجلات بما يفيد ذلك.


اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

لا تعليق

اترك رد