عدن – القضائية
أصدرت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية في العاصمة عدن، برئاسة القاضي الدكتور محمد مثنى العبدي، وبحضور عضو النيابة القاضي مختار الدعوس، وأمين سر الجلسة أميمة علي يعقوب، حكمين قضائيين في قضيتين جنائيتين جسيمتين تتعلقان بجرائم قتل عمد.
وقضى الحكم الأول في القضية الجنائية الجسيمة رقم (٢٤) لسنة ١٤٤١هـ، بمنطوق الآتي:
أولاً: إدانة المتهم (م.أ.س.ع) بجريمة القتل العمد المنسوبة إليه في قرار الاتهام لقتله حي المجني عليه (أحمد حميد يحيى أحمد)، ومعاقبته عليها بالحكم عليه بعقوبة الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، قصاصاً شرعياً قوداً بالمجني عليه، جزاءً بما اقترفه من جرم، لما عللناه في الحيثيات.
ثانياً: إدانة المتهم (م.أ.س.ع) بجريمة التمالؤ على قتل المجني عليه (أحمد حميد يحيى أحمد)، ويعاقب على ذلك بعقوبة الحبس تعزيراً لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ القبض عليه، مع إلزامه بدفع دية القتل العمد، تسلم لورثة المجني عليه أحمد حميد يحيى أحمد، بديلة عن القصاص، لعدم توافر شروط تطبيقه عليه، لما عللناه في الحيثيات.
ثالثاً: إدانة المتهم (م.أ.س.ع) بجريمة التحريض على قتل المجني عليه (أحمد حميد يحيى أحمد)، ومعاقبته عليها بالحبس تعزيراً لمدة ثلاث سنوات ونصف، تحسب من تاريخ القبض عليه، مع وجوب الإفراج عنه فوراً لانقضاء المدة المحددة، بالحق العام لما عللناه في الحيثيات.
رابعاً: إدانة المتهم (م.ت.ح.ع) بواقعة التحريض المنسوبة إليه في قرار الاتهام في البند ثانياً، ومعاقبته على ذلك بالحبس تعزيراً مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها المحكوم عليه في محبسه، في الحق العام لما عللناه في الحيثيات.
خامساً: إلزام المحكوم عليهم المذكورين سابقاً بدفع مخاسير التقاضي بالتضامن فيما بينهم مبلغ مليون ريال، تسلم لورثة المجني عليه (أحمد حميد يحيى).
سادساً: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال المدة المحددة قانوناً.
سابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون.
كما أصدرت المحكمة، بالهيئة ذاتها، حكمها في القضية الجنائية رقم (١٨) لسنة ١٤٤٥هـ، والذي قضى منطوقه بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (م.م.س.م)، بجريمة القتل العمد المنسوبة إليه في قرار الاتهام لقتله حي المجني عليه (صالح فهد صالح عوض)، ومعاقبته على ذلك بعقوبة الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً قوداً بالمجني عليه (صالح فهد صالح عوض)، جزاءً بما اقترفه من جرم، لما عللناه في الحيثيات.
ثانياً: إلزام المحكوم عليه المذكور سابقاً بدفع مبلغ خمسمائة ألف ريال مخاسير التقاضي، تسلم لورثة المجني عليه (صالح فهد صالح عوض).
ثالثاً: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال المدة المحددة قانوناً.
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون.
اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


لا تعليق