محكمة الروضة الابتدائية بشبوة تفصل في عدد من القضايا الجنائية الجسيمة


شبوة – القضائية

عقدت محكمة الروضة الابتدائية بمحافظة شبوة، اليوم الاثنين، جلستها العلنية برئاسة القاضي أحمد محمد الفاطمي، وبحضور وكيل نيابة الروضة الابتدائية القاضي حنش عوض عمر، وأمين سر الجلسة محسن أحمد ناصر.

وأصدرت المحكمة أحكامها في عدد من القضايا الجنائية الجسيمة، وذلك على النحو الآتي:

ففي القضية الجنائية الجسيمة رقم (1) لعام 1434هـ قضت المحكمة بالآتي:
أولًا؛ انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهمين (ن.ع.ا.ب) و(ن.ع.د.ب) لوفاتهما.

ثانيًا: إدانة (ن.ع.س.ب) بواقعة القتل العمد لحي المجني عليه (حسين علي سريع باسردة)، ومعاقبته بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليه.

ثالثًا: إدانة (د.م.د.ب) بواقعة الشروع في القتل للمجني عليه (أنور محسن محمد باسردة)، ومعاقبته بالحبس خمس سنوات تعزيرًا له في الحق العام، وإلزامه بدفع أرش الجروح مبلغ اثنين مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالًا يمني.

رابعًا: براءة (م.د.ع.ن) و(ا.م.د.ب) مما نسب إليهما في قرار الاتهام وإعادة المضبوطات الخاصة بهما.

خامسًا: استحقاق ورثة المجني عليه (محمد صالح لعور باسردة) الدية الشرعية خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال، ومبلغ ثلاثة عشر مليون ريال تعويضًا عن الضرر المادي والمعنوي الناشئ عن الجريمة، يتم دفعها من مال وتركة الجاني (ن.ع.ا.ب).

سادسًا: استحقاق المجني عليه (ناصر محسن محمد باسردة) أرش الجرح خمسمائة وخمسون ألف ريال، ومبلغ اثنين مليون ريال تعويضًا عن الضرر الناشئ عن الجريمة، يتم دفعها من مال وتركة الجاني (ن.ع.ا.ب).

سابعًا: إلزام المحكوم عليه (ن.ع.س.ب) بدفع عشرة مليون ريال تعويضًا عن الضرر المادي والمعنوي الناشئ عن الجريمة لورثة المجني عليه حسين علي سريع باسردة.

ثامنًا: إلزام المحكوم عليه (د.م.د) بدفع خمسة مليون ريال تعويضًا عن الضرر المادي والمعنوي للمجني عليه أنور محسن محمد باسردة.
تاسعًا: إلزام المحكوم عليهم (ن.ع.س) و(د.م.د) ومال وتركة الجاني (ن.ع.ا) دفع مبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف ريال مخاسير وأتعاب قضائية لصالح المجني عليهم جميعًا.
عاشرًا: استحقاق المحامي المنصب عن المتهمين أتعاب التقاضي مبلغ مليون ريال.
الحادي عشر: مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة، الآلي العطفة رقم (061431) والآلي العطفة رقم (078713) التابع للمحكوم عليهم، لصالح الخزينة العامة للدولة.
الثاني عشر: إعادة الملف للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

وفي القضية الجنائية الجسيمة رقم (1) لعام 1447هـ حكمت المحكمة بالآتي:

أولًا/ إدانة (ع.س.ع.ا) بواقعة القتل المسندة إليه في قرار الاتهام.
ثانيًا/ معاقبة المدان بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت قودًا بالمجني عليه (محسن عبدالله سالم الرمادي).
ثالثًا/ استحقاق المحامي المنصب عن المتهم مبلغ أربعمائة ألف ريال أتعاب التقاضي.
رابعًا/ إعادة الملف للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

أما في القضية الجنائية رقم (1) لعام 1448هـ فقد قضت المحكمة بالآتي:
أولًا: إدانة (خ.ق.ع.ل) بجريمة نقل مادة الشبو المخدر المسندة إليه في قرار الاتهام.
ثانيًا: معاقبة المدان بالحبس أربع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه وفقًا لما عللناه.
ثالثًا: مصادرة وإتلاف مادة الشبو المخدر محل الجريمة، ومصادرة الجوال المستخدم في الجريمة لمصلحة جهة الضبط.
رابعًا: حق الطعن بالاستئناف مكفول خلال الفترة القانونية.
خامسًا/ إعادة الملف للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

كما واصلت المحكمة عقد جلساتها في عدد من القضايا المنظورة أمامها.


اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

لا تعليق

اترك رد