تعز – القضائية
أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية (تعز – الحديدة)، عدد من الأحكام في قضايا جنائية جسيمة، تضمنت اربعة أحكام بالإعدام قصاصًا، وثلاثة أحكام أخرى بالسجن ودفع ديتين في قضايا قتل عمد، وذلك خلال عدد من الجلسات العلنية برئاسة القاضي غمدان عبدالرقيب، رئيس المحكمة، وبحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي فضل الجوباني، وعضو النيابة العسكرية، القاضي عبدالمؤمن المخلافي، وأمين سر الجلسة شوقي حمود.
ففي القضية الجنائية الجسيمة رقم 73 لسنة 1445هـ، تم النطق بالحكم من واقع أصل مسودته المودعة في ملف القضية حيث جاء في منطوقه الآتي:
أولاً: قبول الدفوع المقدمة من المتهم (ع.م.ع.أ.ي) بواسطة محاميه شكلاً ورفضها موضوعاً.
ثانياً: ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم (ع.م.ع.أ.ي) الوارد بقرار الاتهام والحكم بإدانته بواقعة القتل العمد لحي المجني عليه (حسام أحمد قائد أحمد عوض).
ثالثاً:معاقبة المدان (ع.م.ع.أ.ي) بالإعدام قصاصاً قوداً بالمجني عليه (حسام أحمد قائد أحمد عوض).
رابعاً: إلزام المدان مبلغ وقدره مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي.
خامساً : إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة والتأشير بذلك في السجلات.
أما في القضية رقم 13 لسنة 1447 هـجرية تم نطق الحكم من واقع أصل مسودته المودعة في ملف القضية والذي جاء في منطوقه الآتي:
أولاً: إدانة المتهم (م.م.م.غ) بجريمة القتل العمد لحي المجني عليه (أياد محمد ناجي صالح) والمسنوبة إليه بقرار الاتهام المرفوع من النيابة العسكرية.
ثانياً: معاقبته المدان بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت على أن يتم تنفيذ الحكم في مكان عام ليكون عبرة ورادع لغيره.
ثالثاً: تحميل المدان مبلغ وقدره أثنين مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي لصالح أولياء الدم.
رابعاً: مصادر سلاح الجريمة لصالح خزينة الدولة.
خامساً: التأشير بذلك في السجلات وإحالة الملف إلى النيابة عقب النطق بالحكم أفاد وكيل أولياء الدم والنيابة العامة بأنهما مشرفين للحكم.
أما في القضية رقم 25 لسنة 1445هـجرية فقد جاء منطوق الحكم فيها كالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.م.ع.ي.ا) بجريمة القتل العمد لحي المجني عليه بلال علي سعيد الحميري والمسندة إليه بقرار الاتهام المرفوع من النيابة العسكرية.
ثانياً : معاقبته المدان بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.
ثالثاً: إلزام المدان مبلغ وقدره مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي لصالح أولياء الدم.
رابعاً: التأشير بذلك في السجلات وإحالة الملف إلى النيابة عقب النطق بالحكم قرر المتهم إستئناف الحكم وأفاد وكيل أولياء الدم والنيابة العامة أنهما مشرفين للحكم.
وفي الجلسة الرابعة فقد تم نطق الحكم في القضية رقم 33 لسنة 1446هـ من واقع أصل مسودة الحكم المودع أصلها في ملف القضية والذي جاء في منطوقه بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (خ.ص.س.ن.ا) بجريمة القتل العمد لحي المجني عليه أحمد صغير مهدي القحوي والمسندة إليه بقرار الاتهام المرفوع من النيابة العسكرية.
ثانياً : معاقبته المدان بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.
ثالثاً: تحميل المدان مبلغ وقدره مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي لصالح أولياء الدم.
رابعاً: التأشير بذلك في السجلات وإحالة الملف إلى النيابة عقب النطق بالحكم قرر المتهم إستئناف الحكم وأفاد المحامي المنصب عن أولياء الدم والنيابة العامة أنهما مشرفين للحكم.
كما أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام في قضايا أخرى بحق مدانين قضت بدفع ديتين بقضايا قتل عمد بالسجن و الاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهمين في السجن.
اكتشاف المزيد من الصحيفة القضائية |
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.


لا تعليق